وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : التعليق مع وجود الصفة ليس تطليقا ، وإن نوى [ ص: 438 ] إذا طلقتك طلقت ولم أرد عقد صفة ، دين ، وفي الحكم روايتان ( م 10 ) .
[ ص: 438 ] مسألة 10 ) قوله : إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت وقعت ثنتان فيهما ، وإن نوى بقوله : إذا طلقتك طلقت ولم أرد عقد صفة دين ، وفي الحكم روايتان ، انتهى .
وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم .
( إحداهما ) لا يقبل ، وهو الصواب ، لأنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق على وقوع الطلاق وإرادة ما قاله احتمال بعيد ، فلا يقبل منه ذلك .