صفحة جزء
فصل

إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم أوقعه أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت وقع ثنتان فيهما ، وإن زاد : ثم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم نجزه فواحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع .

وقال القاضي : التعليق مع وجود الصفة ليس تطليقا ، وإن نوى [ ص: 438 ] إذا طلقتك طلقت ولم أرد عقد صفة ، دين ، وفي الحكم روايتان ( م 10 ) .


[ ص: 438 ] مسألة 10 ) قوله : إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت وقعت ثنتان فيهما ، وإن نوى بقوله : إذا طلقتك طلقت ولم أرد عقد صفة دين ، وفي الحكم روايتان ، انتهى .

وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم .

( إحداهما ) لا يقبل ، وهو الصواب ، لأنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق على وقوع الطلاق وإرادة ما قاله احتمال بعيد ، فلا يقبل منه ذلك .

( والرواية الثانية ) يقبل ، لأنه محتمل لما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية