والطلاق الواقع بوجود الصفة لم يوقعه ، وإنما هو وقع ، وإن علقه بقيام ثم بطلاقه لها فقامت فواحدة ، وإن
قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد رجعيا وقع ثلاث ، ولو كان بدله كلما طلقتك فثنتان ، وقبل الدخول لا تقع المعلقة ، وإن
قال كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولة طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولة ثنتين بالمباشرة ، ووقوعه بالضرة تطليق لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقها ثانيا ، وإن طلق الثانية فقط طلقتا طلقة طلقة ، ومثل المسألة :
إن أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم إن أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة ، وعكسها قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق ، فحفصة هنا كعمرة هناك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المسألة الأولى : أرى متى طلقت
[ ص: 439 ] عمرة طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة فيقع الثلاث عليهما . وإن قول أصحابنا في : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد رجعيا يقع ثلاث ، يعطي استيفاء الثلاث في حق عمرة ، لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة والثالثة بوقوع الثانية ، وهذا بعينه موجود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة ، وإن علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة طلقت في الأصح ثلاثا .