وفي الترغيب : اختاره الجمهور وجزم به في المستوعب عن أصحابنا ( م 11 ) وأوقع nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل المنجز ، وألغى غيره ، وقيل : لا تطلق .
[ ص: 439 ] مسألة 11 ) قوله : وإن قال إن طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا ، قيل : معا ، وقيل : يقع المعلق ، وقيل : المنجز ثم تتمتها من المعلق .
وفي الترغيب اختاره الجمهور وجزم به في المستوعب عن أصحابنا ، انتهى .
هذه المسألة تسمى بالسريجية ، والصحيح من المذهب القول الثالث ، وهو أنه يقع المنجز ثم يتمم من المعلق ، وبه قطع في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والمنور ، وتقدم نقل المصنف عن صاحب الترغيب والمستوعب ، فعلى هذا إن كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة ، وقيل : تقع الثلاث معا ، فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاث ، وقيل : يقع الثلاث المعلقة ، فيقع أيضا بالمدخول بها وغيرها ثلاث .