[ ص: 132 ] وينظر في المرآة ويقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15022اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأبو بكر بن مردويه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وزاد {
وحرم وجهي على النار } ويتطيب الرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه ، والمرأة عكسه .
وقال
ابن الجوزي : لأنها ممنوعة مما ينم عليها لقوله تعالى : {
ولا يضربن بأرجلهن } الآية ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال : يقاس عليه تحريم
الصرير في النعل ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للزينة للذكر والأنثى . وإذا أمسى خمر الإناء ، وأغلق الباب وأطفأ المصباح ، قال
ابن الجوزي : يستحب ذلك .
ولا يكره حلق رأسه كقصه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره لغير نسك وحاجة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كالقزع وحلق القفا زاد فيه جماعة لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها ، نص عليه .
وقال أيضا : هو من فعل
المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حلق القفا يزيد في الحفظ ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه امتنع من الحجامة في نقرة القفا ، وكرهه بعض الأطباء للنسيان ، وخالفه غيره منهم ، وكحلقه قصه لامرأة ، وقيل : يحرمان عليها ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، أرجو أن لا بأس لضرورة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة : دخلت على
عائشة وأنا أخوها من الرضاعة ، فسألتها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إلى أن قالت " وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى يكون مثل الوفرة " ففيه جواز
تخفيف الشعور للنساء ، لا مع إسقاط حق الزوج ، وكلامهم في تقصيرهن في الحج يخالفه ، وظاهر كلامهم لا يحرم
حلق رأس رجل ، وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه ، لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى .