صفحة جزء
[ ص: 132 ] وينظر في المرآة ويقول : { اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي } رواه البيهقي من حديث عائشة وأبو بكر بن مردويه من حديث أبي هريرة وعائشة وزاد { وحرم وجهي على النار } ويتطيب الرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه ، والمرأة عكسه .

وقال ابن الجوزي : لأنها ممنوعة مما ينم عليها لقوله تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن } الآية ، وإن ابن عقيل قال : يقاس عليه تحريم الصرير في النعل ، وكرهه أحمد للزينة للذكر والأنثى . وإذا أمسى خمر الإناء ، وأغلق الباب وأطفأ المصباح ، قال ابن الجوزي : يستحب ذلك .

ولا يكره حلق رأسه كقصه ، وعنه يكره لغير نسك وحاجة ( و م ) كالقزع وحلق القفا زاد فيه جماعة لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها ، نص عليه .

وقال أيضا : هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وذكر ابن عبد البر عن ابن عباس قال : حلق القفا يزيد في الحفظ ، وعن أحمد أنه امتنع من الحجامة في نقرة القفا ، وكرهه بعض الأطباء للنسيان ، وخالفه غيره منهم ، وكحلقه قصه لامرأة ، وقيل : يحرمان عليها ، نقل الأثرم ، أرجو أن لا بأس لضرورة ، قال أبو سلمة : دخلت على عائشة وأنا أخوها من الرضاعة ، فسألتها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إلى أن قالت " وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى يكون مثل الوفرة " ففيه جواز تخفيف الشعور للنساء ، لا مع إسقاط حق الزوج ، وكلامهم في تقصيرهن في الحج يخالفه ، وظاهر كلامهم لا يحرم حلق رأس رجل ، وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه ، لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية