[ ص: 339 ] فصل ومن وجد ما يستر منكبيه وعجزه فقط ستره وصلى جالسا ، نص عليه ، وقيل : يتزر ويصلي قائما ، وكما لو لم يكف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يصلي فيه جالسا ، ويستر منكبيه ( خ ) وستر الفرجين مقدم ، فإن عجز nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه الدبر أولى ، وقيل القبل ، وقيل بالتساوي ، وقيل أكثرهما سترا ( م 7 ) ويجب ستر دون الربع ( هـ ) بناء على أصله في أن له حكم الكل لا لما دونه وإن أعير سترة لزمه قبولها ( و ) وقيل لا ، كالهبة في الأصح ، ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل ( هـ ) في الزيادة كماء الوضوء ، وإن عدم صلى جالسا ندبا ( و هـ ) وقيل وجوبا [ ص: 340 ] يومئ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسجد ولا يتربع هنا ، بل يتضام ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني . ونقل محمد بن حبيب يتربع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تلزمه قائما ويسجد بالأرض ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) اختاره الآجري وغيره وقدمه ابن الجوزي ، وقيل يومئ ، وقيل يعيد عار ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قياما فلا بأس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ظاهره لا يكره القيام خلوة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد أحب إلي أن يصلوا قعودا ، فظاهره لا فرق بين الخلوة وغيرها ، قال وهو المذهب وقيل يومئ وقيل يعيد عار .
[ ص: 339 ] مسألة 7 ) قوله : وستر الفرجين مقدم ، فإن عجز فعنه الدبر أولى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه القبل ، وقيل بالتساوي ، وقيل أكثرهما سترا ، انتهى ، إحداهما : ستر الدبر أولى ، وهو الصحيح ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا الصحيح عندنا ، قال في تجريد العناية : ستره على الأظهر ، وجزم به في الهادي ، والإفادات ، والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المقنع والمحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين والشرح وشرح ابن عبيدان والحاوي الصغير ، والفائق وإدراك الغاية وغيرهم ، والرواية الثانية : ستر القبل أولى ، حكاها غير واحد ، وهو قول في المقنع وغيره ، قلت والنفس تميل إليه ، وأطلقهما في الفصول ، والمستوعب ، والكافي ، وقيل بالتساوي ، قال في العمدة والمذهب الأحمد : فإن لم يكفهما ستر أحدهما واقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وأطلقهن في التلخيص والبلغة ، وقيل ستر أكثرهما أولى ، واختاره في الرعاية الكبرى ، قلت : لو قيل بالوجوب على هذا الوجه لكان متجها وإن محل الخلاف في غير هذه الصورة لكان له وجه