عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الطلاق
باب تعليق الطلاق بالشروط
فصل قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أو علقه بشرط فيه حث أو منع
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
443
جزء
1
2
3
4
5
6
وإن
قال : كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وأعاده
لم يقع ، وإن
قال لمدخول بهما : كلما حلفت بطلاق إحداكما ، أو واحدة منكما فأنتما طالقتان ، وأعاده
، طلقتا ثنتين ثنتين ، وإن قال فهي أو فضرتها طالق فطلقة طلقة ، وإن قال : فإحداكما طلق فطلقة بإحداهما تعين بقرعة ، وإن
قال : إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قاله للأخرى طلقت الأولى
، فإن أعاده للأولى وقع بالأخرى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة