صفحة جزء
وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لشغل أو غفلة ونحوه حنث ، وإن كلمته مجنونا أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع حنث واختاره القاضي وغير لا ، وقيل : لا السكران ، كتكليمه غائبا أو نائما أو مغمى عليه أو ميتا ، خلافا لأبي بكر ، وذكره رواية ، وإن كاتبته أو راسلته حنث ، كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به ، وعنه : لا ، كنية غيره وإن أشارت إليه فوجهان ( م 15 ) .


[ ص: 444 ] مسألة 15 ) قوله : وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته ولم يسمع لشغل أو غفلة ونحوه حنث ، إن أشارت إليه فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم ، واختاره أبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما ، قال في الشارح : وهذا أولى ، وقطع به في الوجيز والمنور وغيرهما .

( والوجه الثاني ) اختاره القاضي

التالي السابق


الخدمات العلمية