وإن قال أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه وقع بإكمال العدة أو رؤيته ، وقيل : ولو رئي [ ص: 449 ] قبل الغروب ، ولو نوى العيان أو رؤيتها له قبل حكما ، على الأصح ، وقيل : بقرينة ، وهل يقمر بعد ثالثة أو باستدارته أو ببهر ضوئه ؟ فيه أقوال ( م 18 ) .
[ ص: 449 ] مسألة 18 ) قوله : وهل يقمر بعد ثالثة أو باستدارته أو ببهر ضوئه ؟ فيه أقوال ، انتهى . وأطلقها في المغني والكافي والشرح .
( أحدهما ) يقمر بعد ثالثة ، قدمه في الرعاية الكبرى والصرصري في زوائد الكافي على nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو الصواب .
والقول الثاني : لا يقمر إلا باستدارته .
والقول الثالث : لا يقمر حتى يبهر ضوءه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يبهر ضوءه إلا في الليلة السابعة ، حكاه عن أهل اللغة .