وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبره نساؤه معا طلقن ، وإن تفرق طلقت الأولى الصادقة ، وإلا فأول صادقة بعدها ، وكذا من أخبرتني عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقيل : يطلقن ، وقيل : مع الصدق ( م 19 ) .
( مسألة 19 ) قوله : وكذا من أخبرتني عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقيل : يطلقن ، وقيل : مع الصدق ، انتهى . يعني أن قوله من أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق هل هو مثل قوله من بشرتني بقدومه فهي طالق ؟ أم يطلقن هنا بالإخبار مطلقا أم بالصدق ؟ أطلق الخلاف في ذلك .
قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والنظم .
( والقول الثاني ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، فيطلقن في الأحوال الثلاثة ، لأن الخبر [ ص: 450 ] يدخله الصدق والكذب ، ويسمى خبرا وإن تكرر ، والبشارة القصد بها السرور ، وإنما يكون ذلك مع الصدق ويكون في الأولى لا غير .