صفحة جزء
وإن وجدها في الصلاة قريبة عرفا بنى ( هـ م و ) وإلا ابتدأ ، وقيل بالبناء وعدمه مطلقا ، وقيل إن انتظر من يناولها له لم تبطل ، لأن الانتظار واحد ، كانتظار المسبوق ، وكذا المعتقة فيها ، وإن جهلت العتق ، أو وجوب الستر ، أو القدرة عليه أعادت ، كخيار معتقة تحت عبد ، ذكره القاضي وغيره ، وتصلي العراة جماعة وجوبا لا فرادى ، ( هـ م ) في غير ظلمة .

وقال ابن عقيل جلوسا وجوبا ( هـ ) إن في منفرد روايتين ، وإمامهم وسطا ، لا متقدما ( هـ م ) وقيل يجوز ، ويصلي كل نوع وحده ، لأنها إن وقفت خلفه شاهدت العورة ومعه خلاف لسنة الموقف ، وربما أفضى إلى الفتنة ، ويأتي كلام القاضي في العريان يؤم امرأة ، فإن شق صلى نوع ، واستدبره الآخر ، ثم العكس .

التالي السابق


الخدمات العلمية