وإن
وجدها في الصلاة قريبة عرفا بنى (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م و ) وإلا ابتدأ ، وقيل بالبناء وعدمه مطلقا ، وقيل إن انتظر من يناولها له لم تبطل ، لأن الانتظار واحد ، كانتظار المسبوق ، وكذا المعتقة فيها ، وإن جهلت العتق ، أو وجوب الستر ، أو القدرة عليه أعادت ، كخيار معتقة تحت عبد ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ،
وتصلي العراة جماعة وجوبا لا فرادى ، (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في غير ظلمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل جلوسا وجوبا (
هـ ) إن في منفرد روايتين ، وإمامهم وسطا ، لا متقدما (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل يجوز ، ويصلي كل نوع وحده ، لأنها إن وقفت خلفه شاهدت العورة ومعه خلاف لسنة الموقف ، وربما أفضى إلى الفتنة ، ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في العريان يؤم امرأة ، فإن شق صلى نوع ، واستدبره الآخر ، ثم العكس .