فصل إذا
علقه بمشيئتها بإن أو غيرها أو أنى أو أين لم تطلق حتى تشاء ولو كارهة متراخيا ، وكذا حيث شئت ، نص عليه ، وكيف ، وقيل :
[ ص: 451 ] يقع وإن لم تشأ ، وقيل : يختص " إن " بالمجلس فإن رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه ، على الأصح ، كبقية التعليق ، فإن قالت : قد شئت إن شئت فشاء أو إن شاء أبي فشاء ، لم تطلق ، نص عليه ، وإن
علق واحدة إلا أن تشاء ثلاثا ، أو ثلاثا إلا أن تشاء واحدة ، فشاءت الثلاث أو الواحدة وقعت ، وقيل : لا تطلق ، لأن الاستثناء من الإثبات نفي .