وإن
علقه بمشيئة اثنين فشاءا ، وقيل : أو أحدهما ، وقع ، وإن قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ، ولا نية ، فشاءهما ونقل
أبو طالب أو تعذرت بموت ونحوه اختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وحكى عنه أو غاب وحكاه في المنتخب عن
أبي بكر وقعا ، كقوله : إلا أن يشاء زيد فيموت فيقع إذن ، وقيل في آخر حياته ، وقيل : من حلفه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد : يقع ، وليس استثناء ، وإن شاء مميز وسكران فكطلاقهما ، وإشارة أخرس تفهم كنطقه ، وقيل : إن خرس بعد يمينه فلا ، وإن حلف لا يفعله إن شاء زيد فليس استثناء ينعقد يمينه بمشيئته أن لا يفعله فقط ، وإن قال أنت طالق لرضاء زيد أو مشيئته أو لدخول الدار وقع إذن ، بخلاف قوله : لقدوم زيد أو لغد ونحوه . وإن أراد الشرط فيما ظاهره التعليل قبل حكما ، على الأصح .