صفحة جزء
وإن قال أنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو قدم الاستثناء وقعا ، لقصده به تأكيد الإيقاع ، وذكر أحمد قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه ، وكالمنصوص في إلا أن يشاء الله ، وعنه : لا ، اختاره جماعة ، قال شيخنا ويكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا ، والله لا يشاؤه إلا بتكلمه به بعد ذلك ، وحكي عنه : يقع العتق ، وعكسها في الترغيب .

وقال : يا طالق إن شاء الله أولى بالوقوع .

وفي الرعاية وجهان ، قال جماعة : اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى الحلف بالله ، قال أبو يعلى الصغير : ولهذا لو حلف لا حلفت فعلق طلاقا بشرط أو صفة لم يحنث .

وقال شيخنا : إن قصد اليمين حنث ، بلا نزاع أعلمه ، قال : وكذا ما علق لقصد اليمين : وإن قال إن لم يشأ أو ما لم يشأ الله وقع ، في الأصح ، لتضاد الشرط والجزاء ، فلغا تعليقه ، بخلاف المستحيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية