وإن
قال أنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو قدم الاستثناء وقعا ، لقصده به تأكيد الإيقاع ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه ، وكالمنصوص في إلا أن يشاء الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره جماعة ، قال
شيخنا ويكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا ، والله لا يشاؤه إلا بتكلمه به بعد ذلك ، وحكي عنه : يقع العتق ، وعكسها في الترغيب .
وقال :
يا طالق إن شاء الله أولى بالوقوع .
وفي الرعاية وجهان ، قال جماعة : اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى الحلف بالله ، قال
أبو يعلى الصغير : ولهذا لو
حلف لا حلفت فعلق طلاقا بشرط أو صفة لم يحنث .
وقال
شيخنا : إن قصد اليمين حنث ، بلا نزاع أعلمه ، قال : وكذا ما علق لقصد اليمين : وإن
قال إن لم يشأ أو ما لم يشأ الله وقع ، في الأصح ، لتضاد الشرط والجزاء ، فلغا تعليقه ، بخلاف المستحيل .