( مسألة 23 ) قوله : وإن قال أنت طالق لتقومين أو لا قمت إن شاء الله فقيل : كالتي قبلها ، وقيل : لا يقع ، ونقل ابن منصور وغيره : من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث ، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق ، انتهى . وهذه المسألة من جملة المسائل التي ذكر فيها هذه الطرق ، والله أعلم ، وقد قال في الرعاية الكبرى . وإن قال أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم يحنث بحال .