[ ص: 458 ] باب الشك في الطلاق من
شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه . وقيل : يلزمه مع شرط عدمي ، نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم ، فمضى وشك في فعله . وإن شك في عدده فطلقة ، وله الوطء بعد الرجعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . كشكه في حله بعد حرمته