وإن
قال لامرأتيه : إحداكما طالق ، طلق المنوية ثم من قرعت :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعينها ، وذكرها بعضهم في العتق . ولا يطأ قبل ذلك . وليس هو تعيينا لغيرها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وفيه وجه والعتق كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ أي إن وطئ إحدى الجاريتين لا يتعين عتق غير الموطوءة ] ويتوجه الوجه ، ولا يقع بالتعيين بل بتبين وقوعه ، في المنصوص ، وإن مات أقرع ورثته .