وإن أبان إحداهما معينة وأنسيها أو قال إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق وإن لم يكن فهذه ، وجهل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يجتنبهما حتى يتبين ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ونقل الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلها ( م 1 ) وينفق حتى يتبين أو يقرع . فإن ذكر أن المعينة غير من قرعت [ ص: 459 ] طلقت وردت من قرعت ، ولم يزد nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والمذهب : ما لم تتزوج ، لأنه لا يقبل قوله في رفع النكاح الثاني أو تكن القرعة بحاكم ، قيل لأنها كحكمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأن الحاكم في ذلك أكثر منه .
وقال أبو بكر وابن حامد : تطلق أيضا .
[ ص: 458 ] باب الشك في الطلاق ( مسألة 1 ) قوله : وإن أبان إحداهما بعينها وأنسيها ، أو قال : إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق ، وإن لم يكن فهذه ، وجهل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه يجتنبهما حتى يتبين ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ونقل عنه الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلها ، انتهى .
اشتمل كلامه على مسألتين حكمهما واحد ، والذي نقله الجماعة عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هو [ ص: 459 ] الصحيح من المذهب ، قطع به في الوجيز وغيره . قال في القواعد : هذا المشهور ، وهو المذهب ، قال الزركشي : هذا منصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه عامة أصحابه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع وغيره : هذا قول أصحابنا ، يعنون أنه يقرع ، وما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ مال إليه الشارح