عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الطلاق
باب الشك في الطلاق
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
459
جزء
1
2
3
4
5
6
وإن
قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا ، فماتت زوجة أو باع أمة
، فقيل : يقع بالباقية ، وقيل : يقرع ، كموتهما ( م 2 ) .
عرض الحاشية
( مسألة 2 ) .
قوله : وإن قال لزوجتيه أو أمتيه : إحداكما طالق أو حرة غدا ، فماتت زوجة أو باع أمة ، فقيل : يقع بالباقية ، وقيل : يقرع كموتهما ، انتهى .
القول الأول هو الصحيح ، قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
( والقول الثاني ) قطع به
ابن عبدوس
في تذكرته في مسألة الزوجتين
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة