ويكره في الصلاة السدل ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن لم يكن تحته ثوب ، أو إزار ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعيد ( خ ) وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يكره ، وهو : طرح ثوب على كتفيه لا يرد طرفه على كتفه الآخر ، ونقل صالح طرحه [ ص: 342 ] على أحدهما ولم يرد طرفيه على الآخر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ولا يضم طرفيه بيده ، ونقل ابن هانئ يرخي ثوبه على عاتقه ، ثم لا يمسه ، وقيل هو إسبال الثوب على الأرض ، وقيل : وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة اليهود ، وقيل : وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه ، واختلف الحنفية في كراهة السدل في غير صلاة ، وظاهر قولنا لا يكره لظاهر الخبر ، وإن ثبت أنه لبسة اليهود ، أو أنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف ، ونقل محمد بن موسى : أنا أكره السدل ، والنهي فيه صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وخبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نقل مهنا ليس بصحيح ، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروى سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم كانوا يكرهون السدل في الصلاة ، وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل كراهته ، ثم قال : ولأن ما نهي عنه خارج الصلاة ففي الصلاة أشد ، واشتمال الصماء ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهو اضطباعه بثوب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ولو كان عليه غيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعيد ( خ ) وقيل يلتف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ليديه ما تخرج منه ، وهو المعروف عند العرب والأول قول الفقهاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : وهم أعلم بالتأويل .
( تنبيه ) قوله في السدل : وإن ثبت أنه لبسه اليهود وأنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف ، يعني الخلاف الذي في التشبه باليهود ، والخلاف الذي في إسبال الثوب على الأرض ، وقد ذكر حكمهما المصنف .