وإن
زوج بنتا من ثلاث ثم مات وجهلت حرمن ، ونقل
أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل وغيرهما : تخرج بقرعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : فكذا يجيء إن اختلطت أخته بأجنبيات .
وفي عيون المسائل : لا يجوز اعتبار ما لو اختلط ملكه بملك لأجنبي بما لو اختلط ملكه بملكه ، لأنه إذا اختلط عبده بعبد غيره لم يقرع ، ولو أعتق ستة
[ ص: 460 ] أعبد في مرض موته أقرع ، على أنه نقل
أبو طالب ، ثم ذكر الرواية ، ثم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأنه لو اشتبه ولده بولد غيره فلا قرعة ولا تعيين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء فيما إذا زوج وليان : المنقول في مثل هذا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وذكرها قال : أطلقه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولم يعتبر ما ذكره
النجاد .