وإن
قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند : إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته . فإن نوى الأجنبية دين ويقبل حكما بقرينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا ، ونقل
أبو داود فيمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة ؟ فقال : الميتة تطلق ؟ كأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أراد لا يصدق حكما .
وفي الانتصار في قوله لها ولرجل : إحداكما طالق ، هل يقع بلا نية ؟ .