وفي الإيضاح روايتان ( م 1 ) وفي الترغيب هل تحصل بكناية نحو أعدتك [ ص: 465 ] واستدمتك ؟ فيه وجهان ، ويملكها ولي مجنون ، وقيل : لا .
[ ص: 464 ] باب الرجعة ( مسألة 1 ) قوله : وفي نكحتها أو تزوجتها ، وفي الموجز والتبصرة والمغني بنية وجهان .
وفي الإيضاح روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمغني والكافي والمقنع والبلغة والمذهب الأحمد والمحرر والشرح والرعايتين والزبدة والنظم والحاوي الصغير وغيرهم [ ص: 465 ]
( أحدهما ) لا تحصل الرجعة بذلك ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والخلاصة وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قاله في المبهج ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .
( والوجه الثاني ) تحصل الرجعة بذلك ، أومأ إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال في المغني وغيره : واختاره ابن حامد .
وفي الموجز والتبصرة والمغني والشرح وغيرهم : تحصل الرجعة بذلك مع نيته ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في المنور : ونكحتها وتزوجتها كناية .
وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين : إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة لم تصح رجعتها بالكناية ، وإلا فوجهان . وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين ، والأولى ما ذكرنا . انتهى