صفحة جزء
وفيها مع ردة أحدهما إن لم تتعجل الفرقة وجهان ( م 2 ) وهي وجه فيما لها وعليها [ ص: 466 ] وعنه : لا إيلاء منها . فإنها محرمة ، فيراجع بالقول .


( مسألة 2 ) .

قوله : وفيها مع ردة أحدهما إن لم تتعجل الفرقة وجهان ، انتهى .

إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة لم يصح الارتجاع ، لأنها قد بانت ، وإن قلنا لا تتعجل فهل يصح الارتجاع أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وكأن الأولى أن يقدم المصنف هذا ،

( والوجه الثاني ) يصح . وقال ابن حامد والقاضي : الرجعة موقوفة . [ ص: 466 ] قال الشيخ الموفق والشارح : هذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما ، انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية