قوله : وفيها مع ردة أحدهما إن لم تتعجل الفرقة وجهان ، انتهى .
إن قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة لم يصح الارتجاع ، لأنها قد بانت ، وإن قلنا لا تتعجل فهل يصح الارتجاع أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وكأن الأولى أن يقدم المصنف هذا ،
( والوجه الثاني ) يصح . وقال ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : الرجعة موقوفة . [ ص: 466 ] قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح : هذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما ، انتهى