( مسألة 3 ) قوله : وفي اعتبار الإشهاد روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والمذهب الأحمد وغيرهم .
إحداهما : لا يشترط ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه كالشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والشيرازي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم .
والرواية الثانية : يشترط ، نص عليه في رواية مهنا ، وعزيت إلى اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه [ ص: 467 ]
( تنبيهان ) :
الأول : محل هاتين الروايتين على رواية أنها ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وأنه لا يباح لزوجها وطؤها ولا الخلوة بها ولا السفر ، وبناهما على ذلك في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي والمصنف وغيرهم . قال الزركشي : وهو واضح ، وأما إن قلنا : تحصل الرجعة بالوطء فكلام nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ، رواية واحدة . قال الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، انتهى . قلت : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الكافي والمقنع وغيره .
( الثاني ) : قوله : ومتى وطئ ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه . صوابه " استأنفت " أي عدة