صفحة جزء
وفي اعتبار الإشهاد روايتان ( م 3 ) وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة ، لقوله { وأشهدوا } ولئلا يكتم طلاقها ، ونقل ابن منصور : إذا طلق فأشهد ثم راجع ولم يشهد حتى فرغت العدة فإذا راجع فهي رجعة ، ونقل أبو طالب : إذا طلق واستكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة له عليها حديث علي ، وفي الترغيب في خلعها روايتان .


( مسألة 3 ) قوله : وفي اعتبار الإشهاد روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والمذهب الأحمد وغيرهم .

إحداهما : لا يشترط ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم .

والرواية الثانية : يشترط ، نص عليه في رواية مهنا ، وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه ، وقدمه ابن رزين في شرحه [ ص: 467 ]

( تنبيهان ) :

الأول : محل هاتين الروايتين على رواية أنها ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وأنه لا يباح لزوجها وطؤها ولا الخلوة بها ولا السفر ، وبناهما على ذلك في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي والمصنف وغيرهم . قال الزركشي : وهو واضح ، وأما إن قلنا : تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ، رواية واحدة . قال الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق ، انتهى . قلت : وهو ظاهر كلام الشيخ في الكافي والمقنع وغيره .

( الثاني ) : قوله : ومتى وطئ ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه . صوابه " استأنفت " أي عدة

التالي السابق


الخدمات العلمية