وتحل محرمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاة ومسجد ولقبض مهر ونحوه ; لأن الحرمة لا لمعنى فيها [ بل ] لحق الله وفي عيون المسائل والمفردات منع وتسليم ، وقال [ قال ] بعض أصحابنا : لا نسلم ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد علله بالتحريم فنطرده ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب وثوب حرير . ولو عتق عبد بعد طلقة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وطلقتين ، ملك تتمة ثلاث ، ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها ، وكذا الرواية في عتقهما معا ، وله الرجعة إن ملك التتمة ، وإن علق ثلاثا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته ، وقيل : تبقى له طلقة ، كتعليقها [ ص: 471 ] بعتقه ، في الأصح .
[ ص: 470 ] تنبيه )
قوله : وتحل محرمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاة ومسجد ، انتهى . صرح وقطع أن الوطء في المسجد محرم ، وقطع ابن تميم بكراهة الوطء فوق المسجد .
وقال : نص عليه المصنف في الاعتكاف ، وقطع في الرعاية الكبرى بجواز الوطء في المسجد وفوق سطحه ، فهذه خمس مسائل في هذا الباب