[ ص: 473 ] باب الإيلاء وهو أن يحلف في الرضا والغضب ولو قبل الدخول زوج ، نص على ذلك ، ويتخرج : وأجنبي ، كلزومه لكفارة ، ويتخرج : إن أضافه إلى النكاح ، ومثله نكاح فاسد يمكنه الوطء ، ولو كان عبدا كافرا خصيا جب بعض ذكره ، أو مميزا مع عارض يرجى زواله ، كحبس ومرض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو لا كجب ورتق ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، ولو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان ( م 1 ) لا طفلة ، قاله في الترغيب ، بالله أو صفة من صفاته ، لاختصاص سقوط الدعوى بها واختصاصها باللعان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : [ ص: 474 ] وبيمين مكفرة ، كنذر وظهار ، اختاره أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وبعتق وطلاق بأن يحلف بهما ، لنفعها ، أو على رواية تركه ضرارا ، ليس كمول ، اختاره شيخنا وألزم عليه كونه يمينا مكفرة يدخلها الاستثناء ، وخرج على الأولى أن الحلف بغير الله وصفته لغو ، على ترك وطء زوجته في الفرج لا الدبر أبدا ، أو يطلق أو فوق أربعة أشهر ، أو ينويها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو هي ، أو يجعل غايته ما لا يوجد فيها غالبا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو ما لا يظن خلو المدة منه فتخلو ، كمطر وقدوم زيد .
[ ص: 473 ] باب الإيلاء
( مسألة 1 ) قوله : ولو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما : يبطل ( قلت ) : وهو الصواب ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وقد قال أكثر الأصحاب : لا يصح إيلاء العاجز عن الوطء بجب أو شب أو شلل ونحوهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه يصح ، فيصح هنا ولا يبطل بطريق أولى وأحرى .
( والوجه الثاني ) لا يبطل ، وهو مقتضى ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ( قلت ) : وهو ضعيف جدا ، فعلى هذا نيته إذا قدرت جامعتك ، وجعل ابن نصر الله محل الخلاف هنا على القول بعدم الصحة هناك ، وهو واضح