ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه ، وفي المهر وجهان ، ( م 6 ) وقيل : ويجب الحد ، جزم به في الترغيب ، وقيل ويعزر جاهل . وفي المنتخب : فلا مهر ولا نسب ، وإن نزع فلا حد ولا مهر ، لأنه تارك . وإن نزع ثم أولج فإن جهلا بالتحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب ، وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر ، وكذا إن تزوجت في عدتها ، ونقل ابن منصور : لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان ، وقيل : لا حد في التي قبلها . ويتوجه طرده في الثانية ، ويعزر جاهل في نظائره ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما : ينبغي أن يؤدبا .
[ ص: 480 ] مسألة 6 ) قوله : ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه ، وفي المهر وجهان ، انتهى .
أحدهما : يجب المهر ، وهو الصحيح ، قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وهو الصواب .
والوجه الثاني : لا يجب مهر ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وقال : لأنه تابع للإيلاج