صفحة جزء
ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان ، فلو وطئها وقع رجعيا . والروايتان في : إن وطئتك فضرتك طالق ، فإن صح فأبان الضرة [ ص: 481 ] انقطع ، فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء ، وتبني على المدة ، والروايتان في : إن وطئت واحدة فالأخرى طالق ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة ، فإن عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى ، وتمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وأكل وهضم طعام ونوم عن نعاس ونحوه ، ولا يصح طلاق حاكم قبل ذلك ، ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام ، لا لصومه . بل يطلق . وقيل بصومه ، فيفي كمعذور . وقيل : هل تمكنه أو محرما ، وإلا سقط حقها ; لأن التحريم عليه ؟ فيه وجهان .


[ ص: 481 ] تنبيه )

قوله : ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان ، فلو وطئها وقع رجعيا ، والروايتان في إن وطئتك فضرتك طالق ، فإن صح فأبان الضرة انقطع ، والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق ، انتهى . لعله أراد بهما قوله قبل ذلك " ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء وعنه لا " انتهى .

وهو قد قدم فيها حكما ، ثم ظهر لي أن الروايتين هما اللتان في صحة الإيلاء بطلاق ، وقدم أنه لا يصح ، وهذا عين الصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية