ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم ، ولف الكم بلا سبب nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، وفي التلثم على الأنف روايتان ( م 9 ) وشد وسطه بما يشبه [ ص: 343 ] الزنار ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، زاد بعضهم : إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره ، نقله ابن إبراهيم ، ويكره للمرأة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره المنطقة ، زاد بعضهم وفي غير صلاة ، ونقل حرب يكره شد وسطه على القميص ، لأنه من زي اليهود ، ولا بأس به على القباء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأنه من عادة المسلمين ، وكراهة شد وسطه بما يشبه الزنار لا يختص بالصلاة كالذي قبله ، ذكره غير واحد ، لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت ، وسبق في المسح ، ويأتي في آخر الباب تحريمه ، وفي الوليمة في الأقوال ثلاثة في كل تشبه ، لأنه لا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس ولا يكره بما لا يشبه ، زاد صاحب المحرر بل يستحب ، نص عليه للخبر ، لأنه أستر لعورته ، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة ، وقرنه بالاحتباء ، فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة ، ويجوز الاحتباء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع ، ويحرم مع كشف عورة ، ويحرم في [ ص: 344 ] الأصح وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بل كبيرة على ما يأتي من نصه إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة ، نحو كونه خمش الساقين ، والمراد ولم يرد التدليس على النساء ، ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ، ويكره فوق نصف ساقيه ، نص عليه .
وقال أيضا يشهر نفسه ، ويكره على الأصح تحت كعبيه بلا حاجة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما تحتهما في النار وذكر صاحب النظم من لم يخف خيلاء لم يكره ، والأولى تركه ، ويجوز للمرأة إلى ذراع ، وقال جماعة ذيل نساء المدن في البيت كرجل .
[ ص: 342 ] مسألة 9 ) قوله : ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم بلا سبب nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا وفي التلثم على الأنف روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والرعايتين وابن عبيدان والحاويين [ ص: 343 ] والفائق وغيرهم ، إحداهما : يكره ، وهو الصحيح ، قال في الفصول : يكره التلثم على الأنف على أصح الروايتين ، وجزم به في المغني والمقنع والهادي والنظم وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والوجيز وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وقدمه في الشرح ، والرواية الثانية : لا يكره ، ولم يذكر المسألة في الكافي .
( تنبيه ) ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين ، انتهى . الذي يظهر أنه يحرم فعله خيلاء ، ولو كان به حاجة إلى الإسبال ، فقوله بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين يعطي أنه لا يحرم وليس الأمر كذلك ، وإنما المباح في هذه الصورة الإسبال فقط ، لا الإسبال مع الخيلاء ، ولعل التمثيل عائد إلى الإسبال فقط ، فيزول الإشكال ، والله أعلم .