عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الطلاق
باب الظهار
فهرس الكتاب
مسألة قال أنا مظاهر أو علي أو يلزمني الظهار أو الحرام
مسألة ظاهرت من زوجها
فصل يصح الظهار من زوج يصح طلاقه
فصل في كفارة الظهار
فصل تتابع الصوم في كفارة الظهار
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
486
جزء
1
2
3
4
5
6
[
ص:
486 ]
باب الظهار
وهو محرم ، فمن
شبه امرأته أو عضوا منها ، على الأصح فيه ، ببعض من تحرم عليه أبدا
، بنسب أو سبب ، على الأصح فيه ، وقيل : مجمع عليه ، فهو مظاهر ، ولو بغير عربية ، واعتقد الحل كمجوسي ، نحو
أنت أو يدك أو وجهك [ علي ] كظهر أو يد أو بطن أمي أو عمتي [ أو خالتي ] أو حماتي ، ولا يدين
. وإن
قال : أنت [ علي ] كظهر أمي
[ طالق ] أو عكسه لزما :
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة