صفحة جزء
[ ص: 486 ] باب الظهار

وهو محرم ، فمن شبه امرأته أو عضوا منها ، على الأصح فيه ، ببعض من تحرم عليه أبدا ، بنسب أو سبب ، على الأصح فيه ، وقيل : مجمع عليه ، فهو مظاهر ، ولو بغير عربية ، واعتقد الحل كمجوسي ، نحو أنت أو يدك أو وجهك [ علي ] كظهر أو يد أو بطن أمي أو عمتي [ أو خالتي ] أو حماتي ، ولا يدين . وإن قال : أنت [ علي ] كظهر أمي [ طالق ] أو عكسه لزما :

التالي السابق


الخدمات العلمية