[ ص: 486 ] باب الظهار ( مسألة 1 ) قوله : وإن قال : أنت علي ، أو عندي ، أو مني ، أو معي ، كأمي أو مثل أمي ، أو أطلق ، فظهار ، وإن نوى : في الكرامة ونحوها دين ، وفي الحكم روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المستوعب والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وهما وجهان في المستوعب والرعاية .
( أحدهما ) يقبل في الحكم ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح ، وصححه في التصحيح . قال في الإرشاد : أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .