صفحة جزء
وإن قال : أنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي ، وأطلق ، فظهار ، وعنه : لا ، اختاره في الإرشاد والمغني ، وإن نوى : [ في ] الكرامة ونحوها دين ، وفي الحكم روايتان ( م 1 ) .


[ ص: 486 ] باب الظهار ( مسألة 1 ) قوله : وإن قال : أنت علي ، أو عندي ، أو مني ، أو معي ، كأمي أو مثل أمي ، أو أطلق ، فظهار ، وإن نوى : في الكرامة ونحوها دين ، وفي الحكم روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المستوعب والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وهما وجهان في المستوعب والرعاية .

( أحدهما ) يقبل في الحكم ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح ، وصححه في التصحيح . قال في الإرشاد : أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

( والرواية الثانية ) لا يقبل

التالي السابق


الخدمات العلمية