فإن حلف به أو بحرام أو طلاق أو عتق وحنث لزمه وخرج
شيخنا على أصول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ونصوصه عدمه في غير ظهار ، ومطلقا إن قصد اليمين ، واختاره ، ومثل بالحل علي حرام لأفعلن ، أو إن فعلته فالحل علي حرام ، أو الحرام يلزمني لأفعلن ، أو
إن لم أفعله فالحرام يلزمني ،
[ ص: 493 ] وإن صيغة القسم والتعلق يمين اتفاقا ، وإنه ما لم يقصد وقوع الجزاء عند الشرط بكثير ، لأنها يمين اتفاقا ، لأن قصده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، وهو مؤكد لذلك ، فالجزاء أكره إليه من الشرط بكثير ، وإنه إن قصده وقع طلاقا أو غيره ، ولا يجزئه كفارة يمين اتفاقا ، وليس بيمين ، ولا حالفا شرعا ولغة ، بل عرفا حادثا كالعرف الحادث في المنجز .