، وقال : إذا
حلف بالحرام وأطلق فكفارة يمين عند (
هـ و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وعند (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) طلاق .
وفي الرعاية : من قال : أمه زوجته لأفعلن كذا ، يمين ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أن حاصله تحريم الحلال وتحليل الحرام ، وهو كفر ، فهو كقوله : هو كافر .