صفحة جزء
، وقال : إذا حلف بالحرام وأطلق فكفارة يمين عند ( هـ و ش ) وأحمد ، وعند ( م ) طلاق .

وفي الرعاية : من قال : أمه زوجته لأفعلن كذا ، يمين ، وذكر ابن عقيل : أن حاصله تحريم الحلال وتحليل الحرام ، وهو كفر ، فهو كقوله : هو كافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية