صفحة جزء
ويحرم وطء من مظاهر منها قبل تكفيره ، وعنه : لا إن كفر بإطعام ، اختاره أبو بكر وأبو إسحاق ، ويحرم دواعيه عليهما ، كمرتدة ، وعنه : لا ، نقله الأكثر .

وفي الترغيب : هي أظهرهما ، وتثبت في ذمته بالعود وهو الوطء ، ثم لا يطأ حتى يكفر ، ويلزمه إخراجها بعزمه على وطء ، نص على ذلك ، ويجوز قبله .

وفي الانتصار : إن عزم فيقف مراعا ، ويحتمل أن لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية