صفحة جزء
قال في الخلاف في الصوم في إيجاب الكفارة على المرأة المكرهة : ولا يلزم المظاهر إذا أكره على الوطء ، لأن تلك الكفارة تجب بالعزم ، وذلك مما لا يصح الإكراه عليه ، فلهذا لم تجب الكفارة .

وقال القاضي وأصحابه : العود العزم ، وذكره ابن رزين رواية ، فتثبت به ولو طلق أو مات ، وعن القاضي : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية