قال في الخلاف في
الصوم في إيجاب الكفارة على المرأة المكرهة : ولا يلزم المظاهر إذا أكره على الوطء ، لأن تلك الكفارة تجب بالعزم ، وذلك مما لا يصح الإكراه عليه ، فلهذا لم تجب الكفارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : العود العزم ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين رواية ، فتثبت به ولو طلق أو مات ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا .