صفحة جزء
، وإن بانت قبل العود ثم تزوجها مطلقا ارتد أو لا فظهاره بحاله ، نص عليه ، وكذا إن اشتراها ، وقيل : تسقط ويطأ مع كفارة يمين ، ويتخرج : بلا كفارة ، كظهاره من أمته ، ونصه : تلزم مجنونا بوطئه ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وأنه كاليمين ، وهو أظهر ، وكذا في الترغيب وجهان ، كإيلاء ، فدل أنه إن حنث فقد عاد ، وإلا فالوجهان .

وفي الانتصار وغيره : إن أدخلت ذكره نائما [ ص: 495 ] ولم يعلم فلا عود ولا كفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية