ولا يجزئ فيهن ، وفي نذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجزئ في غير قتل رقبة ، قيل : كافرة ، وقيل : كتابية ، وقيل : ذمية ( م 14 ) وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجماعة : منع حربية ومرتدة اتفاقا ، ويتوجه في نذر عتق مطلق رواية مخرجة من [ ص: 498 ] فعل منذور وقت نهي ، ومن منعه زوجة من حجة نذر بناء على أنه ليس كالواجب بأصل الشرع .
[ ص: 497 ] مسألة 14 ) قوله : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئه في غير قتل رقبة ، قيل : كافرة ، وقيل : كتابية ، وقيل : ذمية ، انتهى .
قال في المغني والشرح : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجزئه عتق رقبة ذمية ، انتهى . وقال الزركشي : تجزئ الكافرة ، نص عليه في اليهودي والنصراني ، انتهى .
( قلت ) : الصواب اشتراط كونها ذمية ، وقال في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والحاوي وغيرهم : إحدى الروايتين تجزئ الكافرة ، وقدمه في الرعايتين