أو من جهل خبره ، في الأصح فيه ، ولم يتبين ، وإن عتق في أحد الوجهين بعتقه ( م 15 ) أو أم ولد [ أو اشتراه بشرط عتقه ، وفيهما رواية أو عتق [ ص: 499 ] بصفة ونواه عند وجودها بل منجزا ، أو عتق عليه برحم ، أو شرط عليه خدمة أو مالا ، لم يجزئه ، وجزم به ] في الخلاف فيمن شك في الحدث أنه يجزئ من جهل خبره [ أنه ] يجزئه عن كفارته .
[ ص: 498 ] مسألة 15 ) [ قوله ] لو أعتق من جهل خبره ولم يتبين [ لم يجزئه ] وإن عتق في أحد الوجهين بعتقه ، انتهى ، يعني أنه لو أعتق من جهل خبره ولم يتبين أمره لم يصح عتقه في كفارة ، وإن صححنا عتقه مجانا ، في أحد الوجهين ( قلت ) : [ ص: 499 ] الصواب صحة عتقه مجانا ، بخلاف ما إذا أعتقه عن كفارة ، لأن حياته مشكوك فيها ، والكفارة واجبة في ذمته بيقين ، فلا يزال اليقين بالشك ، بخلاف العتق مجانا ، فإنه إن كان حيا فقد صادف محلا ، وإلا فلا ، والله أعلم .