وإن علق عتقه بتظهره وتظاهر [ فوجهان ] ( م 16 ) ولو نجزه عن ظهاره .
( مسألة 16 ) قوله : وإن علق عتقه بتظهره فتظاهر فوجهان ، انتهى .
أتى في هذه المسألة بصيغتين ، الأولى تظهره ، من التظهر ، التفعل ، والثانية التظاهر : وهو التفاعل . والظاهر أن معناهما واحد ، وقد ورد القرآن بهما ، ومعنى المسألة أن يعلق عتق عبد على ظهاره ، فإذا ظاهر عتق ، وإذا عتق فهل يجزئ عن هذا الظهار أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والصواب أنه لا يجزئه ، أشبه ما لو علق عتقه بصفة فوجدت بعد ظهاره ، والله أعلم ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه الإجزاء فقال : أجزأه عنها ، لأنه نوى عتقه بعد السبب .
وقال في المغني والشارح آخر الباب : وإن قال لعبده : إن تظهرت فأنت حر عن ظهاري ثم ظاهر من امرأته عتق العبد ، لوجود الشرط ، وهل يجزئه عن الظهار ؟ فيه وجهان : الإجزاء لأنه عتق بعد الظهار وقد نوى إعتاقه عن الكفارة ، وعدمه ، لأن عتقه مستحق لسبب آخر وهو الشرط ، لأن النية لم توجد عند عتق العبد ، والنية عند التعليق لا تجزئ ; لأنه تقديم لها [ ص: 500 ] على سببها . زاد في المغني : وإن قال لعبده إن تظاهرت فأنت حر عن ظهاري فالحكم فيه كذلك ، لأنه تعليق لعتقه على المظاهرة ، انتهى