صفحة جزء
ويعطي ما يجزئ فطرة من البر مد ومن غيره مدان لا أقل مطلقا ولا مد مد ( م ) وذكره في الإيضاح ، وذكره صاحب المحرر رواية ، ونقله الأثرم ، وعنه : ورطلا خبز بر عراقية أو ما علم مدا أو ضعفه من شعير ، ويستحب أدمه ، نص عليه ، وعنه : أنه ذكر قول ابن عباس : [ ص: 506 ] بأدمه . وذكره شيخنا رواية لكل مسكين ، اختاره الأكثر كالوصية لهم ، وعنه : وقوت بلده ، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما ، وعنه : والقيمة ، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب ، ولم يقل شيخنا : " بالواجب " وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره ، فإنه قال : أشبعهم ، قال : ما أطعمهم ؟ قال : خبز ولحم إن قدرت أو من أوسط طعامكم ( و هـ م ) . فلو نذر إطعامهم ؟ فقيل : مثله ، وقيل : يجزئ [ أي طعام الغداء أو العشاء ] قال في الانتصار : لأن تقديره وجنسه إليه ، فكذا صفة إخراجه ( م 24 ) فعلى المذهب : لو قدم ، إليهم ستين مدا وقال هذا بينكم فقبلوه ( 3 ) فإن قال : بالسوية أجزأ وإلا فوجهان ( م 25 ) وعند القاضي : إن علم أنه أخذ [ ص: 507 ] كل واحد حقه أجزأ ، واعتبر في الواضح غالب قوت البلد . وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك ، وأنه قياس المذهب ، كزوجة ، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله ، ونقل ابن هانئ : التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما . وفي الترغيب : التمر أعجب إلى أحمد .


[ ص: 506 ] مسألة 24 ) قوله : فإن نذر إطعامهم فقيل : مثله ، وقيل : يجزئ ، قال في الانتصار ، لأن تقديره وجنسه إليه ، فكذا صفة إخراجه ، انتهى . يعني إذا نذر إطعام من يجوز له الأخذ من كفارة الظهار فهل يلزمه أن يطعمهم ما يلزمه أن يطعمهم في كفارة الظهار أم لا ؟ أطلق الخلاف ( قلت ) : الصواب أنه لا يلزمه ذلك ، كما قال في الانتصار ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ( مسألة 25 ) قوله : فعلى الأول لو قدم إليهم مدا وقال : هذا بينكم فقبلوه ، فإن قال بالسوية أجزأ ، وإلا فوجهان ، وعند القاضي إن علم أنه أخذ كل واحد حقه أجزأ ، انتهى .

( قلت ) : الصواب عدم الإجزاء ، لأنا لا نعلم قدر ما يأخذ كل واحد منهم ، فحصل الشك في المساواة في ذلك ، وذمته مشغولة [ ص: 507 ] بيقين ، فلا يزال بهذا ، هذا ما يظهر ، ويحتمل الإجزاء ، لأن الإعطاء يقتضي التسوية ، والله أعلم .

تنبيهان : الأول قوله : لو قدم إليهم مدا ، لعله " ستين مدا " فسقط لفظ " ستين " لأنه قدر الإطعام في الظهار ، ويدل عليه قوله ، فإن قال بالسوية أجزأ ، والمد قدر [ ص: 508 ] استحقاق واحد منهم ، وكلام القاضي الذي ذكره المصنف يدل عليه ، وأنه دفع إليهم قدر حقهم ، ولكنه مشاع

التالي السابق


الخدمات العلمية