فإن
رددها على مسكين ستين يوما فالمذهب يجزئ مع عدم غيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة وأبو محمد الجوزي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسه ، اختاره في الانتصار وقال لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس بأن فيه نظرا ، وصححها أيضا في عيون المسائل وقال : اختارها
أبو بكر ، واحتج
ابن شهاب بأنه مال أضيف إلى عدد محصور ، فلم يجز صرفه إلى واحد ، كما لو قال : لله علي أن أطعم ستين مسكينا ، أو أوصى لهم .