صفحة جزء
[ ص: 513 ] فصل ولا يصح إلا من زوجين مكلفين ، نقله واختاره الأكثر ، وعنه مسلمين حرين عدلين ، اختاره الخرقي ، وعنه : من زوج مكلف ومحصنة فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت حد ، إن لم يلاعن إذن ، فلا لعان لتعزير . وذكر أبو بكر : يلاعن بقذف صغيرة لتعزير ، وفي الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ .

وفي مختصر ابن رزين : إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب ، وعزر بترك ، ويسقطان بلعان أو بينة وعنه : يلاعن يقذف غير محصنة لنفي ولد فقط .

وفي المذهب : كل زوج صح طلاقه صح لعانه ، في رواية ، وعنه : من مسلم عدل . والملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة ، وعنه : مسلمة حرة عفيفة ، وإن قذفها بزنا قبل النكاح لم يلاعن ، كقذفه أجنبية ثم تزوجها ، وعنه : بلى ، وعنه : لنفي ولد .

وإن قال : أنت طالق يا زانية ثلاثا لاعن ، نص عليه ، لا بانتهاء بعد قذفها ، وإن قال ثلاثا : يا زانية أو أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية أو في العدة أو تزوجها فاسدا لاعن ، لنفي ولد ، ويسقط الحد وإلا فلا ، كمن أنكر قذفها ولها بينة أو كذب نفسه . وفي الانتصار عن أصحابنا : إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية لاعن ، وفيه : [ ص: 514 ] لا ينتفي ولد بلعان من نكاح فاسد كولد أمته . ونقل ابن منصور : إن طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها لاعنها لنفي ولد ، وإن قذفها بلا ولد يلاعنها .

ومن ملك زوجته فأتت بولد لا يمكن من ملك اليمين فله نفيه بلعان ، وإلا فلا . وفي المغني : يلحق بالنكاح ما أمكن ، وله نفيه بلعان . وإن قال ليس هذا الولد مني وقلنا لا قذف أو زاد معه ولا أقذفك أو لم تزني أو وطئت مع إكراه ونوم وإغماء وجنون لزمه الولد ولا لعان ، اختاره الخرقي والشيخ .

وعنه : بلى لنفي ولد ، اختاره الأكثر ، فينتفي بلعانه وحده ، وكذا وطئت بشبهة .

وعنه : لا لعان ، وإن صدقته مرة فأكثر أو عفت أو سكتت أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف مجنونة بزنا قبله أو محصنة فجنت أو خرساء أو ثم خرست نقل ابن منصور أو صماء فلا لعان ، نص عليه ، وقيل : بلى وحده لنفي ولد وهو يخرج على الرواية في التي قبلها .

نقل ابن أصرم فيمن رميت فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها : الولد للفراش حتى يلاعن .

وفي الترغيب : لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد ، وفي لعانه لنفي ولد وجهان ، ونقل محمد بن حبيب فيمن قذف رجلا فقدمه إلى السلطان فقال : أنا أجيء بثلاثة شهود معي أيكون شاهدا أم قاذفا ؟ فقال : إن جاء بهم قريبا لم يتباعد فهو شاهد رابع ، وإن مات أحدهما قبله أو قبل تتمته توارثا ، ونصه : [ ص: 515 ] يلحقه نسبه ، وقيل : ينتفي بلعانه وحده مطلقا ، كدرء حد ، وإن مات الولد فله لعانها ونفيه ، لأنه ينسب إليه ، وإن التعن ونكلت فعنه تخلى ، وعنه : تحبس حتى تقر أربعا ، وقيل : ثلاثا ، أو تلاعن ( م 4 ) وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا : تحد ، وهو قوي .


[ ص: 515 ] مسألة 4 ) قوله : وإن التعن ونكلت ، فعنه : تخلى ، وعنه : تحبس حتى تقر أو تلاعن ، انتهى .

( إحداهما ) يخلى سبيلها ، اختاره الخرقي وأبو بكر ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المقنع وتجريد العناية .

( والرواية الثانية ) تحبس حتى تقر أو تلاعن ، اختاره القاضي وابن البنا والشيرازي ، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب ، وقدمه في الخلاصة والكافي والمحرر والنظم وشرح ابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم ، وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهما ( قلت ) : وهذا الصحيح من المذهب ، لاتفاق الشيخين عليه ، وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية