فصل وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر به أو توجد دلالة عليه بتمام تلاعنهما ، فلا يقع طلاقه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بحكم حاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بالفرقة ، اختاره عامة أصحابنا ، قاله في الانتصار ، فينتفي الولد ، وخرج انتفاؤه بلعانه ، وقاله في الانتصار ، ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب ، ويعتبر لنفيه ذكره في كل لفظة ولو تضمنا ، فإن لم يدخل فيه نفاه بلعان ، ولم يعتبر أبو بكر ذكره ، وقيل : منها ، وإن نفى حملا أو استلحقه أو لاعن عليه مع ذكره ، وقيل أو دونه لم يصح ، نقله الجماعة ، ويلاعن لدرء حد ، وقيل : يصح ، [ ص: 516 ] ونقله ابن منصور في لعانه . وهي في الموجز في نفيه أيضا . وفي الانتصار نفيه ليس قذفا ، بدليل نفيه حمل أجنبية لا يحد ، كتعليقه قذفا بشرط ، إلا أنت زانية إن شاء الله لا زنيت ، وإن صح خبر بلعان عليه فيحتمل علم وجوده بوحي ، ضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الخبر فيه ، وإن أقر بولد أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هني به فسكت أو أمن على الدعاء به أو أخر نفيه بلا عذر ، وقيل بعد مجلس علمه أو رجاء موته ، لحقه وسقط نفيه . وفي الانتصار في لحوق ولد بواحد فأكثر أنه استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية ، وعلة مذهبه جوازه ، فيجوز أن يرتكبه . وإن قال : لم أعلم به وكذا لم أعلم بأن لي نفيه أو بأنه على الفور من باد أو حديث عهد بإسلام ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وعامي وقيل : وفقيه واختار في الترغيب ممن يجهله ، وإن أخره لعذر كغيبة وحبس ومرض وحفظ مال وذهاب ليل لم يسقط .
وفي المغني : مع طول المدة ينفذ إلى حاكم إن أمكنه ، أو يشهد بنفيه ، وإلا سقط .
وإن كذب نفسه بعد نفيه ولعانه حد لمحصنة ، وعزر لغيرها ، ولحقه ، وانجر النسب من جهة الأم إلى جهة الأب ، كالولاء ، وتوارثا ، فيتوجه فيه وجه ، كما لا يرثه إذا أكذب نفسه ولا يلحقه باستلحاق ورثته بعده ، في [ ص: 517 ] المنصوص ، وفي المستوعب رواية : لا يحد ، وسأله مهنا : إن كذب نفسه ؟ قال : لا حد ولا لعان ، لأنه قد أبطل عنه القذف ، وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنا nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يحد ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يلاعن ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهما .
[ ص: 516 ] تنبيه قوله : وإن أكذب نفسه بعد نفيه ولعانه حد لمحصنة ، وعزر لغيرها [ ص: 517 ] ولحقه ، وانجر النسب ، وتوارثا ، ويتوجه فيه [ وجه ] كما لا يرثه إن أكذب نفسه ، انتهى .
قال ابن نصر الله في حواشيه : هذا توجيه لم يظهر معناه ، وقد توقف مولانا وسيدنا قاضي القضاة ابن مغلي فلم يتضح له معناه . ولعل لفظة " كما " زائدة ، وأن صوابه ويتوجه فيه وجه لا يرثه إذا أكذب نفسه ، وهو ظاهر ، لأنه حق له أشبه زوال التحريم المؤبد ، انتهى ، وهو كما قال