فصل من أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه ، ولو أنكر بعد بلوغه ، ويرثه أقاربه ويرثهما ، وقيل : لا يلحق بامرأة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مزوجة nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلحق بمن لها نسب معروف ، وأيهما لحقه لم يلحق الآخر ، ولا يلحق بعبد أو كافر رقا ودينا بلا بينة ، إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه ، وقيل : وكذا في حريته ، وإن ادعاه اثنان قدم ذو البينة ثم السابق ، وإلا فقد تساويا مطلقا ، نص عليه .
وفي الإرشاد وجه : لا تسمع دعوى كافر بلا بينة .
وفي الترغيب : من له يد غير يد التقاطه فأراد غيره استلحاقه وله بينة وكذلك الثاني ففي تقدمه باليد احتمالان ، وبينة الخارج مقدمة ، على الأصح ، وتقدم امرأة هو في بيتها على امرأة ادعته ، ويحتمل التساوي .
فإن تساويا في بينة أو عدمها أرى القافة معهما [ ص: 531 ] أو مع أقاربهما إن ماتا ، كأخ وأخت وعمة وخالة وأولادهم ، ولا يقبل إقراره لأحدهما مع كبره ، نص عليه ، للتهمة ، قاله في الواضح ، فإن ألحقته بواحد .
وقيل : يلحق بهما ، ونقل ابن هانئ يخير ، ولم يذكر قافة ، وأومأ أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما ، اختاره ابن حامد ، ثم إن ألحقته بغيره بطل انتسابه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره الوجه الثاني أن يميل بطبعه إليه ، لأن الفرع يميل إلى أصله فيشترط أن لا يتقدمه إحسان ، لأنه يغطي كتغطية الطيب ريح النجاسة ، فلو قتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود ولو رجعا لعدم قبوله ، وإن رجع أحدهما انتفى عنه وهو شريك أب ، بخلاف التي بعدها ، لبقاء فراشه مع إنكاره ، وكذا إن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في طهر واحد ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب إن [ ص: 532 ] ادعاه الزوج لنفسه لحقه ، وفي الانتصار رواية مثله ورواية كالأول .
وقال من لم ير القافة : لو عمل بها لعمل في : ليس الولد مني بل من زنا في نسب وحد . فأجاب في الانتصار : إذا شك في الولد نقل عبد الله ومحمد بن موسى : يرى القافة ، فإن ألحقته به لحق ، وإن ألحقته بالزاني لم يلحق به ولا بزان ولا حد ، وإن سلمنا [ على ] ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم فالقافة ليست علة موجبة ، بل حجة مرجحة لشبهة الفراش . فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب ففي نفيه بلعان روايتان ( م 10 ) ومن ادعاه اثنان فقتله أحدهما قبل إلحاق قافة فلا قود ، فلو ألحقته [ ص: 533 ] بغيره وجهان ( م 11 ) والثلاثة فأكثر كاثنين في الدعوى والافتراش .
نص عليه في ثلاثة . وأومأ في أكثر ، ولم يلحقه ابن حامد بهم ، ويكون كدعوى اثنين ولا قافة ، وعنه يلحق بثلاثة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وذكروا أن فيما زاد روايتين .
وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته ، وقيل : وحريته ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا ، وجزم بأنه يعتبر شروط الشهادة ، ويكفي واحد ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : اثنان . فيعتبر منهما لفظ الشهادة ، نص عليه .
وفي الانتصار قال : كالمقومين ، ولا يبطل قولها بقول أخرى ولا بإلحاقها غيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا ينبغي أن يقتصر القائف على الصورة ، لأنه قد يظهر الشبه في الشمائل والحركات ، كقول قائلهم :
يعرفه من قاف أو تقوفا بالقدمين واليدين والقفا وطرف عينيه إذا تشوفا
وإن عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر أو تعارض اثنان سقط [ ص: 534 ] الكل ، وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثا أخذ بهما ، نص عليه ومثله ، بيطاران وطبيبان في عيب ، ولو رجعا ، فإن رجع أحدهما لحق بالآخر ونفقة المولود على الواطئين ، فإذا ألحق بأحدهما رجع الآخر بنفقته ويعمل بقافة في ثبوت غير بنوة ، كأخوة وعمومة ، عند أصحابنا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : لا ; كإخبار راع بشبه وفي عيون المسائل في التفرقة بين الولد والفصيل لأنا وقفنا على مورد الشرع ، ولتأكد النسب ، لثبوته مع السكوت ، ونقل صالح nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : أرى القرعة والحكم بها يروى { nindex.php?page=hadith&LINKID=43819عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرع في خمس مواضع ، فذكر منها إقراع علي في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد } ، ولم ير هذا في رواية الجماعة ، لاضطرابه ، ولأن القافة قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في القافة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول المدلجي وقد نظر إلى أقدام زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة : إن هذه أقدام بعضها من بعض وبخبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19064رأى شبها بينا بعتبة } .
قال : وبلغني أن قريشا ولد له ابن أسود ، فغمه ذلك ، فسأل [ ص: 535 ] بعض القافة فقالوا : الابن ابنك ، فسأل القرشي أمه عن أمره ، فقالت : لست ابن فلان ، أبوك فلان الأسود .
وبلغني أن السارق يسرق بمكة فيدخل إلى البيت الذي يسرق منه فيرى قدما ثم يخرج إلى الأبطح فيقوم عليه فيمر به فيعرفه .
وفي كتاب الهدى : القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة ، قال : وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة ، لأنها غاية المقدور عليه من ترجيح الدعوى ، ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة ، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى .
ومن له عبد ، له ابن ، وللابن ابنان ، فقال أحدهم : ولدي ، فإن لم يكن العبد الأكبر معروف النسب وادعى أنه المقر به فينبغي أن يقبل ويعتقوا ، ويثبت نسبهم منه بصحة إقراره به فقط ، لأن شرطه جهالة النسب ، فيصرف إقراره إلى من يصح ، وإن كان نسبه معروفا تساووا ، ولم يثبت نسب المقر به ، بل حريته ، لأنها في ضمن إقراره ، فيقرع ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في فتاويه .
[ ص: 532 ] مسألة 10 ) قوله : فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب ففي نفيه بلعان روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
( إحداهما ) لا يملك نفيه باللعان ، وهو الصحيح ، قاله في المغني والشرح ، وهو الصواب .
( والرواية الثانية ) يملك ذلك ، صححه ابن نصر الله في حواشيه ، وهذا ضعيف [ ص: 533 ]
( مسألة 11 ) قوله : ومن ادعاه اثنان فقتله أحدهما قبل إلحاق قافة فلا قود ، فلو ألحقته بغيره فوجهان ، انتهى .
( أحدهما ) لا قود ( قلت ) : وهو الصواب ، لوجود شبهة ما ، وقول القافة ليس مقطوعا به . ثم وجدت ابن نصر الله قال في حواشيه : هذا أظهر الوجهين ، انتهى .
( والوجه الثاني ) يقاد به ، فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب