وقال ابن حامد : لا عدة فيه إلا بوطء مطلقا ، كباطل .
[ ص: 536 ] كتاب العدة ( مسألة 1 و 2 ) قوله : وفي تحملها ماء رجل وقبلة ولمس وجهان ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 1 ) إذا تحملت ماء رجل فهل تجب العدة بذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) لا تجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقطع به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
( والوجه الثاني ) تجب العدة بذلك ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
وقال في الرعاية الكبرى في غير هذا الباب : إذا استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة . انتهى ، وقال فيها هنا بعد أن أطلق الوجهين : قلت : إن كان ماء زوجها اعتدت ، وإلا فلا ، وتقدم نظيرتها في الصداق فيما يقرره .
( أحدهما ) لا تجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب [ ص: 537 ] وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ، فإنه قال : فإن تحملت ماء الرجل ، وقيل : أو قبلها أو لمسها بلا خلوة ، فوجهان ، انتهى .