والمعتدات ست : الحامل ، فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : غير مضغة ، احتياطا بوضعه كله ، لبقاء تبعيته للأم في الأحكام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو الولد الأول ، وذكرها
ابن أبي موسى ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين ; لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما بكل واحد منهما ، كذلك مدة النفاس ، كذا قال .
وتبعه
الأزجي ، ولا تنقضي بما لا يلحقه نسبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من غير طفل ، للحوقه باستلحاقه .
وفي المنتخب : إن أتت به بائن لأكثر من أربع انقضت عدتها ، كملاعنة .
وأقل مدة حمل نصف سنة ، وغالبها تسعة أشهر ، وأكثرها أربع سنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سنتان ، اختاره
أبو بكر وغيره ،
وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما .