وفي حرب مباح بلا حاجة في رواية ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، وقيل الروايتان ، ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره ، وقيل يباح عند القتال . ( م 14 )
[ ص: 350 ] مسألة 14 ) قوله : ولبس حرير في حرب مباح بلا حاجة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا وقيل الروايتان ، ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره ، وقيل يباح عند القتال ، انتهى ، وأطلق الروايتين في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، وحكاهما وجهين ، والكافي والمقنع والهادي والتلخيص ، والبلغة والشرح ، ومختصر ابن تميم ، والرعايتين والحاويين ، والنظم والفائق وغيرهم ، إحداهما : يباح ، وهو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح هذا ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، قال في الخلاصة يباح على الأصح ، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى ، قال في الآداب الكبرى والوسطى يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب ، قال في تجريد العناية يباح على الأظهر ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الإفادات والوجيز ، ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم ، والرواية الثانية : لا يباح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، وهو ظاهر كلامه في المنور ، فإنه لم يستثن للإباحة إلا المرض ، والحكة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يباح مع نكاية العدو به ، وقيل يباح عند مفاجأة العدو وضرورة ، وجزم به في التلخيص ، وغيره ، وقيل [ ص: 351 ] يباح عند القتال فقط من غير حاجة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : إن لم يكن له به حاجة في الحرب حرم ، قولا واحدا ، وإن كان به حاجة إليه كالجنة للقتال فلا بأس ، انتهى ، وقيل يباح في دار الحرب ، وقيل يجوز حال شدة الحرب ضرورة ، وفي لبسه في أيام الحرب بلا ضرورة روايتان ، وهذه طريقته في التلخيص ، وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة كما قال المصنف ، وقدمه ابن منجى في شرحه ، وقال وقيل الروايتان في الحاجة وعدمها ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع ، قال ومعنى الحاجة ما هو محتاج إليه ، وإن قام غيره مقامه ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح والمصنف وغيرهم .