صفحة جزء
فصل من وطئ معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ، ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ، في الأصح ، وله رجعة الرجعية في التتمة ، في الأصح ، ثم اعتدت للثاني ، وإن ولدت من أحدهما عينا [ ص: 552 ] أو ألحقته به قافة وأمكن ، بأن تأتي به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ، نقله الجماعة ، ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول ، لحقه ، وانقضت العدة به ثم اعتدت للآخر ، وإن ألحقته بهما لحق وانقضت عدتها به وفي الانتصار احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين ، وقيل [ فيها ] ، بزنا عدة ، وعند أبي بكر : إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فله ، ذكره القاضي وابن عقيل في المفقود ، ونقل ابن منصور مثله وزاد ; فإن ادعياه فالقافة ولها المهر بما أصابها ويؤدبان . ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق اعتدت له ثم للشبهة ، وقيل : للشبهة ثم له ، وفي رجعته قبل عدته وجهان ( م 15 ) وتقدم عدة من حملت منه ، وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان ( م 16 ) ومن وطئ معتدة [ ص: 553 ] بائنا منه بزنا فكوطء غيره ، وجعله في الترغيب كشبهة تبتدئ العدة لوطئه وتدخل فيها بقية الأولى ، ومن طلق رجعية والأصح أو فسخ نكاحها أتمت عدتها ، وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة ، نقله ابن منصور ، كفسخها بعد الرجعة بعتق وغيره ، وعنه تتم إن لم يطأ ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه .

نقله الميموني وأن لها نصف المهر ، وإن راجع ووطئ ابتدأت ، وكذا إن وطئ فقط ، وإن حملت منه أتمت عدة الطلاق بعد وضعه ، لأنهما من جنسين ، وإن نكح بائنا منه في العدة ثم طلق فيها قبل وطء أتمت ، وعنه تبتدئ ، ولو أبانها حاملا ثم نكحها حاملا ثم طلقها حاملا فرغت بوضعه ، عليهما ، ولو أتت به قبل طلاقه فلا عدة ، على الأولى .


[ ص: 552 ] مسألة 15 ) قوله : ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق اعتدت له ثم للشبهة ، وقيل : للشبهة ثم له ، وفي رجعته في عدته وجهان ، انتهى .

( أحدهما ) ليس له ذلك ، وقطع به ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

( والوجه الثاني ) له رجعتها ، وهو قوي .

( مسألة 16 ) قوله : وتقدم عدة من حملت منه ، وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان ، انتهى . وهما احتمالان مطلقان في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .

( أحدهما ) يحرم ، قدمه في الرعاية الكبرى .

( والوجه الثاني ) لا يحرم وطؤها عليه ، وهو احتمال في الرعاية ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه إن جاز وطء الرجعية [ ص: 553 ]

( تنبيهان )

( الأول ) قوله : وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة ، وعنه : تتم إن لم يطأ ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه ، انتهى .

قال ابن نصر الله في حواشيه : ليست هذه المسألة في مختصر الخرقي ، ولا عزاها إليه في المغني ، وإنما ذكرها في فصل مفرد ، ولم ينقل عنه فيها قولا ، انتهى [ ص: 554 ]

( الثاني ) قوله : وفي المغني ودهن رأس ، قال شيخنا البعلي في حواشيه : لعله دهن بان ، كما صرح به في المغني ، فإن قيل أراد عدم الدهن في الرأس قلنا صرح فيه بأنها تدهن بزيت وشيرج وسمن ، ولم نر ما قاله فيه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية